قانون التعويض عن حوادث الشغل و العمل القضائي ( القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ) - محمد بفقير

|
1020
150.00 dh 0.00 dh( / )
جميع الضرائب محتسبة

حافظ المشرع في القانون رقم 12/18 على الثنائية المسطرية في حوادث الشغل حيث ابقى على المسطرة الادارية والمتعلقة بالتصريح بحادثة الشغل التي يجب على المشغل القيام بها للسلطات الادارية المتمثلة في مفتش الشغل داخل اجل محدد في 15 يوما تحت طائلة غرامة مالية[6]، دون ان يكون هذا الاخير ملزما باحالة الملف الى المحكمة الابتدائية كما كان الحال في اطار ظهير 06/02/1963، أي أن الهدف من الاحالة يبقى لاغراض تتبع وضبط احصائيات حوادث الشغل فقط، كما اقر القانون الجديد حق الضحية في اللجوء مباشرة الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات المستحقة له وهي المسطرة التي لم يكن منصوصا عليها بظهير 06/02/1963 واقرها العمل القضائي الوطني حماية لحقوق الضحايا[7]، وسنحاول في هذا المبحث الوقوف على اهم المستجدات المسطرة التي جاء بها هذا القانون وذلك في مطلبين اساسين نخصص الاول للصلح بما له من اهمية والمطلب الثاني لباقي المستجدات المسطرية.

 

إضافة إلى قائمة المتمنيات
أضف إلى المقارنة

شوهدت مؤخرا