الغير عن العقد في القانون المغربي والمقارن - عادل الغنوبي
تقتضي القوة الملزمة للعقد تحديد الأشخاص الملزميـن بـه ، فالأصل في العقـد أنه لا يلزم سـوى طرفيـه اللذان أنشأه دون الفيـر الأجنبـي عنـه، فأثـر العقـد ينصرف إلى المتعاقدين دون غيرهم ، فهو لا يضرهم ولا ينفعهم ، وهـو مـا أكـد عليـه المشرع المغربي في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود وهـو مـا يعـرف بمبدا الأثر النسبي عـن العقـد.
ولهذا فإن تحديد نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص لا ينحصر في ملاحظة الأثر النسبي للعقد ، فالقول بأن العقد لا يلزم الغير، فهذا لا يمنع من القول بأن العقد يحتج به في مواجهة الغير الذي لا يمكن له أن يتجاهل وجـود العقد كواقع اجتماعي.
بيد أن تمييز أطراف العقد عن غيرهم لا يخلو من مشاكل وصعوبات بالنظر لعدة أسباب أهمها، ضرورة تحديد مفهوم "الأطراف" في العقد ، وعـدم استطاعت " الأغيار" تجاهل وجـود العلاقة العقدية، وأخيرا وجـود طائفة تحـتـل مـركزا وسطا تتكون من أشخاص لا يصنفون ضمن أطراف العقد الحقيقيين ولا ضمن الأغيار عن العقد.
لهذا يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعا لوصف الشخص في ما إذا كان من الغير أو لـم يكـن، وهـو مـا يضفي على مصطلح الغير اهمية كبرى، وإن كان هذا الأخير تطاله مجموعة من الالتباسات.