قانون التعويض عن حوادث الشغل و العمل القضائي ( القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ) - محمد بفقير
150.00 dh
0.00 dh( / )
جميع الضرائب محتسبة
حافظ المشرع في القانون رقم 12/18 على الثنائية المسطرية في حوادث الشغل حيث ابقى على المسطرة الادارية والمتعلقة بالتصريح بحادثة الشغل التي يجب على المشغل القيام بها للسلطات الادارية المتمثلة في مفتش الشغل داخل اجل محدد في 15 يوما تحت طائلة غرامة مالية[6]، دون ان يكون هذا الاخير ملزما باحالة الملف...
صنف الكتب:

